الشريط الاخباري

المساعدات القانونية والأجندات الغريبة

نشر بتاريخ: 14-02-2017 | أفكار
News Main Image

بقلم/ المحامي سمير دويكات

في احد المرات روى لي زميل محامي كان يعمل على مشروع مع الأمريكان، أنهم يرغبون في تعديل مبني محكمة بداية رام الله والذي ما يزال محل معاناة الجميع، فقلت له، لقد عملوا عليه قبل فترة ووضعوا فيها ملايين الدولارات، فقال لي لا يهمهم لديهم الميزانيات ويرغبون في إنفاقها، ليس لدي إحصائيات دقيقة حول المساعدات الخارجية، ولكن أتوقع ربما زادت عن عشرون مليار من وقت تكوين السلطة وهي المباشرة فقط للحكومة، ولكن لو حسبت المساعدات الكلية لجميع المؤسسات ومنها الحكومية وغيرها واثر هذه المساعدات على حياة الناس كم تساوي؟ الإجابة لديكم.

في موضوعان آخران وهما موضوع ميراث المرأة وموضوع العنف ضد المرأة، وفي الموضوعين أنا مع المرأة نصا وحرفا، لكن لو أتينا بإحصائيات حول العنف ضد المرأة، كم هي النسب، فلا تكاد تساوي الواحد بالألف، يعني، بنسبة النساء في فلسطيني لا تساوي بحدها الأعلى 50 قضية عنف متفاوت ضد المرأة بما يشمل العنف الكلامي أو الجسدي أو غيره سنويا، وهي من اقل النسب على مستوى العالم، ففلسطين من الدول الأقل عنفا ضد المرأة بل وأكثر الدول احتراما للمرأة، وفي موضوع الميراث ليس لدينا إحصائيات ولكن من خلال عملي كمحامي فان نسبة الذين يحصلن على حقوقهن الارثية اختياريا يزيد على خمسة وتسعون بالمائة، على عكس الذي يروجون من أصحاب المشاريع على أن نسبة الذين لا يحصلن حقوقهم تصل إلى خمسة وثمانون بالمائة.

اليوم، وفي الأجندات الغريبة، جاءوا بالمساعدات القانونية على حساب المحامين ليرضوا بعض الجهات الممولة، ويحاربوا بعض الفئات التي تعاني أصلا مع عدم تحصيل أجورها أو قلة العمل نتيجة بطء التقاضي وغيره من الأسباب والاحتلال، فنسوا أننا محتلين ولدينا انقسام قضى على كل شيء وجاءوا يبحثون سبل تضييق أكثر على فئات حامية لحقوق الناس وهم المحامين.

وهي مأساة أن تخرج من نقابة المحامين، التي من المفروض منها حماية حقوق المحامين، وهي التي حولت النقابة إلى أعمال خارجة عن اختصاصها، إذ أن المساعدة القانونية موجودة في القوانين كلها من وقت نشأت المحاكم ومنها قانون الإجراءات الجزائية الساري رقم (3) لسنة 2001، ونورد النصين كما هما وفق التالي:

المادة (244) "انتداب محامي الدفاع عن المتهم" (تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين). والمادة (245) "أتعاب المحامي المنتدب" (تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة).

وبالتالي فالمساعدة سواء وفق برنامج النقابة أو غيرها مرفوضة لان بعض المؤسسات ومنها البلديات تقوم على تنظيم مسائل قانونية كاختصاصات للمحامين، وهي مسالة وقت ليعم الخراب كل مؤسسات الوطن وتفريغها من مضمونها، وهدف هذه الأجندات فقط هو الهاء الناس بحقوقهم وعيشهم ومنعهم من المطالبات بحقوقهم الوطنية ومنها إنهاء الاحتلال.

شارك هذا الخبر!