الشريط الاخباري

محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل تصدر احكاماً على مدانين بتهمة السرقة

نشر بتاريخ: 14-01-2019 | محليات
News Main Image

الخليل/PNN- أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل هيئة القاضي عز الدين شاهين حكماً غيابياً على المدان "م.ص" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه على ذمة هذه القضية من العقوبة وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني يحبس المدان في حال دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً على المدان "أ.غ" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولكون المدان في مقتبل العمر وكونه ليس من اصحاب السوابق القضائية وفقاً لما هو ثابت من خلال شهادة عدم المحكومية المبرزة ضمن المبرز د/1 تقرر المحكمة إعتبار ذلك اسباباً تخفيفية تقديرية وعملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات المذكور تخفيض عقوبة المدان "أ.غ" لتصبح الحبس لمدة سنه بدلاً من الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات محسوباً منها مدة توقيفه، ولذات الاسباب ولإسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، ولإعطاء المدان الفرصة للعودة الى حياته الطبيعية خارج قضبان السجن دون ان يرتكب أية افعال جرمية او مخالفات أُخرى وحيث تجد المحكمة في ذلك ما يبعث على الاعتقاد بأن المدان لن يعود إلى مخالفة القانون، فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع مبلغ الف دينار أردني نفقات محاكمة، على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية .

شارك هذا الخبر!