الشريط الاخباري

الاحتلال يمنح الحصانة الكاملة لجنوده عند قتل الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 29-05-2019 | قالت اسرائيل , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

تل ابيب/PNN- منح الادعاء العسكري في الجيش الإسرائيلي الحصانة الكاملة للجنود ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية. بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و"السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية "الجرف الصامد" والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.

وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، وبين انه من الحين للآخر يطلق البعض تصريحات تشير إلى أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام، مؤكدا أن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل.

وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة.

ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، والتي بدأت الآن بمحاولة إطفاء الصبغة القانونية على قتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة.

وعقب الباحث القانوني حنا عيسى على منح هذه الحصانة بالقول "إن القانون الدولي الجنائي كفرع من القانون الدولي العام يعطي الفلسطينيين الحق في رفع الشكاوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عن تلك الجرائم".

وأضاف، ان المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عددت جرائم الحرب كطائفة من الطوائف الجرائم التي تختص المحكمة بمحاكمة مرتكبيها، وكانت المادة الثامنة من النظام الأساسي قد حددت جرائم الحرب التي تختص المحكمة الجنائية بمحاكمة الفاعلين لها فإن من المتعين الانتباه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب هي اختصاص تكميلي للقضاء الوطني، بحيث إذا تصدى القضاء الوطني لمحاكمة مجرمي الحرب فلا يكون هناك من سبيل لإجراء المحاكمة أمام القضاء الجنائي الدولي إلا إذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة فعلا على القيام بإجراءات التحقيق والاتهام. ومسألة تحديد المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة كانت مثارا للجدل والخلاف أثناء مداولات مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 1998، حيث ذهب البعض إلى أن استخدام عبارتي "غير راغبة و"غير قادرة" يضيق ويحد من اختصاص المحكمة لأنهما عبارتان يغلب عليهما المعيار الشخصي الواسع، ولا تنطويان على معيار موضوعي محدد، ثم فقد نادى أنصار هذا الاتجاه بتفضيل استخدام عبارة "غير فعالة" بدلا من عبارة "غير راغبة"، وعبارة "غير متاح" بدلا من "غير قادرة". وعبارة "غير فعالة" تعود على الإجراءات القضائية أمام القضاء الوطني، أما عبارة "غير متاح" فتعود على النظام القضائي الوطني ككل. وحتى تتوصل المحكمة الدولية أن دولة ما غير راغبة يجب أن تحدد نية السلطات الوطنية. ولكي تتوصل إلى أن الدولة "غير قادرة" فيجب أن تتبين انه بالنظر إلى الانهيار الجزئي أو الكلي للنظام القضائي الوطني، أصبحت الدولة غير قادرة على الاضطلاع بالإجراءات القضائية.

وقد نصت المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة على انه:

"مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 وتقرير المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:

إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها, ما لم تكن الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني, ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, ولا يكون من الجائز للمحكمة أجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.

إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية, حسب مع مراعاة أصول المحاكمات التي يتعرف بها القانون الدولي:

(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.

(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو ترجى مباشرتها على نحو لا يتفق, في هذه الظروف, مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

شارك هذا الخبر!