الشريط الاخباري

الهيئة المستقلة تطالب أمن "حماس" في قطاع غزة بالتوقف عن استدعاء واحتجاز أعضاء من حركة "فتح"

نشر بتاريخ: 24-06-2020 | سياسة
News Main Image

رام الله/PNN- أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من استدعاءات وعمليات احتجاز طالت 35 عضواً من أعضاء حركة فتح على خلفية نشاطاتهم السياسية، وفعاليات قاموا بها في ذكرى الانقسام السياسي الداخلي.

ووفق متابعات الهيئة فإن جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"حماس" في المحافظة الوسطى بقطاع غزة استدعى خلال الفترة الواقعة ما بين 13-18/6/ 2020، أعضاء من حركة "فتح" إلى مقره في دير البلح، للتحقيق معهم حول قيامهم بنشاطات اجتماعية، منها المشاركة في حضور بيوت العزاء، والأفراح، وزيارة المرضى، وتمويل تلك الأنشطة، واستجوابهم حول التنقلات التنظيمية التي تمت مؤخراً داخل الحركة في المحافظة الوسطى، ومطالبتهم بعدم التجمهر بأعداد كبيرة في المناسبات الاجتماعية.

كما احتجز جهاز الأمن الداخلي لحركة "حماس" في محافظة شمال قطاع غزة بتاريخ 17/6/2020، 22 عضواً، وأفرج عنهم بتاريخ 20/6/2020 وتم تسليمهم بلاغات للحضور في اليوم التالي، وأعيد الإفراج عنهم نهاية ذلك اليوم، كما تكرر استدعاؤهم بتاريخ 23/6/2020، فيما لا يزال 8 أعضاء يتم استدعاؤهم والإفراج عنهم بشكل متكرر، حتى تاريخ صدور هذا البيان.

ووفقا لإفادة عدد من المحتجزين، فإن التحقيق معهم تم حول مهامهم التنظيمية وأنشطتهم ومن يمولها، وأسباب تجمهرهم في ذكرى الانقسام خلال توجههم إلى مقبرة بيت لاهيا، وأفاد عدد منهم أنهم تعرضوا لمعاملة مهينة وحاطّة بالكرامة، فقد جرى احتجازهم في ظروف معيشية وصحية سيئة.

وأكدت الهيئة أن ما تم رصده يعد مخالفة واضحة لمعايير الاستدعاء والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتحديداً المواد (21)، و(29) التي تحدد جهات الضبط القضائي، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف. إضافة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير القانونية لإجراءات الاحتجاز والقبض والتوقيف وتحديد الجهات المختصة بذلك.

وأوضحت أن تلك الاستدعاءات وما تم من احتجاز يعد انتهاكاً لنصوص القانون الأساسي، وخاصة المواد (11،9، 12، 13، 19، 26)، والمادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الذي لا يشترط الحصول على ترخيص لتنظيم الاجتماعات العامة، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في التجمع السلمي.

وجددت الهيئة مطالبتها الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة وقف استدعاء المواطنين على خلفية آرائهم أو حقهم في التجمع السلمي، والإفراج الفوري عن المحتجزين على ذات الخلفية وفقا لأحكام القانون.

شارك هذا الخبر!