الشريط الاخباري

عودة: ارتفاع نسب العنف ضد المرأة داخل الحجر المنزلي يتطلب نسف قانون العقوبات واقرار قانون حماية الأسرة

نشر بتاريخ: 30-11-2020 | محليات
News Main Image

رام الله/PNN- دعت رئيسة طاقم شؤون المرأة د. أريج عودة الرئيس عباس والحكومة الى نسف قانون العقوبات المطبق في فلسطين بسبب تمييزه الجنائي الصارخ ضد المرأة.

وخلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش، قالت عودة: قانون العقوبات الاردني لعام 1960 المطبق في الضفة وقانون العقوبات 1936 المطبق في قطاع غزة، يغيب عنهما أي عدالة جنائية ومساواة، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الضحية الأنثى التي تتعرض لسفاح القربى، أن تحرك الشكوى لدى الشرطة وفق الأصول، أو رفع دعوى في المحكمة، إذ أن تحريك الشكوى يكون فقط للذكور من الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، أما هي أو والدتها أو شقيقتها فلا يستطيعون تحريك الشكوى وهذا تمييز صارخ لأنها أنثى.

وتابعت: لا يقتصر الأمر على ذلك، فعقوبة المرأة أكثر بكثير من عقوبة الرجل في حال ارتكاب الزنا، مع أنها نفس الجريمة، أما فيما يتعلق بالعذر المحل والعذر المخفف في المواد 340 و 341، فاذا زنت الزوجة وقام بقتلها يستفيد من هذه الأعذار وتخفف العقوبة الى حد كبير، بينما اذا اكتشفت المرأة خيانة زوجها لها على فراش الزوجية وداخل خصوصية بيتها، ستعتبر جريمة عادية في حال قامت بقتله، ولن تستفيد من العذر المحل أو العذر المخفف.

وأوضحت أن القانون يكافىء المغتصب الذكر على جريمة الاغتصاب، لأن الجاني اذا تزوج المجني عليها ( المغتصبة) تسقط عنه الملاحقة القضائية لمدة 3 سنوات، وهذه مكافأة للجاني، فيما الضحية تظلم مرتين، مرة في الاغتصاب والاعتداء الجنسي ومرة في الزواج من مغتصبها كونه زواج اكراه.

وأشارت الى أن التمييز وغياب العدالة في قانون العقوبات لا يقف عند هذا الحد، بل يتعدى ذلك في تشجيع العنف، لأن القانون أباح وأجاز ضرب الأطفال بادعاء أنه وسيلة من وسائل التربية، كما قلل عقوبة حجز الحرية الى عام واحد فقط، وجميعنا يذكر عندما قام أحد المواطنين قضاء رام الله باحتجاز ابنته في قفص من الخشب لمدة عشرين عاما، وكيف هرب من العقاب الحقيقي بسبب نصوص القانون غير العادلة.

وأكدت أن تجميد بعض بنود القانون كما حدث مع المواد 340 و341 و98 لا يسمن ولا يغني من جوع الضحايا للعدالة، لأن القانون يحتاج الى نسف كامل.

وختمت حديثها حول هذا الموضوع قائلة: القانون يتناقض مع القانون الأساسي.. نشعر باليأس من كثرة مطالباتنا بنسف هذا القانون دون فائدة.

تزويج القاصرات ..

وفيما يتعلق باعطاء قاضي القضاة د. محمود الهباش 400 استثناءا لتزويج قاصرات في فلسطين دون سن 18 عاما، كما كشف برنامج ساعة رمل في حلقة سابقة، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة: هذا رقم كبير، ناضلنا في طاقم شؤون المرأة والمؤسسات النسوية كي يصدر القرار بقانون 21 لسنة 2019 والذي حدد سن الزواج ب 18 عاما بدون أي استثناءات، لكن لم يستجب لمطالبنا، وبالتالي نحن نطالب اليوم قاضي القضاة بأن يكون هناك تحديد للاستثناءات وتقييد لها وعدم تركها للتقدير.

وشددت أن تزويج الصغيرات يتناقض مع جميغ الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية الطفل، والقوانين المحلية مثل قانون الطفل الفلسطيني.

تغيير أدواتها في مخاطبة الجمهور..

وفيما يتعلق بدور المؤسسات النسوية في توعية المجتمع بخطورة تزويج القاصرات، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة: يجب علينا كؤسسات نسوية أن نصل الى الجمهور بشكل أكبر وأوسع والانخراط في الميدان بشكل أكبر، مشيرة أنه على المؤسسات النسوية تغيير أدواتها في مخاطبة الجمهور خصوصا في ظل المد الأصولي.

اقرار قانون حماية الأسرة من العنف فورا..

وردا على النقاشات الحادة مؤخرا حول قانون حماية الأسرة من العنف، واعتبار مسودة القانون مخالفة للشريعة الاسلامية كما قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، في حلقة سابقة من برنامج ساعة رمل، ردت رئيسة طاقم شرون المرأة قائلة: القانون ليس جديدا والنقاشات منذ 16 عاما، وأخذنا القانون من الأردن، مردفة: هناك محاولات للربط بين اتفاقية سيداو وقانون حماية الاسرة من العنف، في محاولة لخلق نوع من الرفض الشعبي للقانون، وهناك محاربة سواء من قاضي القضاة أو غيره للقانون.

وتابعت: المسودات قابلة للنقاش والتعديل والتطوير، ولكن هذه المسودة أخذت فترة كافية والاعتراض عليه كان يجب أن يكون منذ سنوات وليس الآن خصوصا وأنه طرح للنقاش وأقرته الحكومة بالقراءة الأولى، وبالتالي أي هجوم على القانون غير مبرر.

وشددت على ضرورة اقرار القانون بشكل مستعجل، خصوصا وأنه قانون علاجي ووقائي لحماية جميع أفراد الأسرة سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن، وليس المرأة فقط.

وأشارت الى أهمية اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة أثناء الحجر المنزلي الناجم عن انتشار فيروس كورونا في فلسطين، محذرة من استمرار الوضع القانوني على حاله، لما لذلك من آثار كارثية وسلبية على الأسرة والمرأة والأطفال.

شارك هذا الخبر!