الشريط الاخباري

عيسى: المستوطنات والبؤر الاستطيانية غير قانونية وتتناقض كليا مع القانون الدولي

نشر بتاريخ: 17-12-2020 | متفرقات
News Main Image

رام الله/PNN- أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان مصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمويل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية نسف لكافة الاسس القانونية الواردة قرارات الشرعية الدولية من جهة أولى وبأن مبدأ السطو على ارض الغير وطرد اصحابها وتوطين اولئك القادمين من الشتات هي فكرة لها اساسها الايديولوجي وبعدها الاستراتيجي والذي يتجسد في مفهوم الاستيطان من جهة أخرى . وما ان اندلعت حرب حزيران 1967م والتي كانت نتائجها احتلال ما تبقى من ارض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى سارعت اسرائيل في وضع الخطط بهدف اقامة العديد من المستوطنات . علما ، تبلغ مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 5844 كم2 - رغم صغر هذه المساحة الا ان اسرائيل اقامت على اراضيها العديد من المستوطنات حيث لا تخلو أي منطقة من المستوطنات او الكتل الاستيطانية وذلك بهدف السيطرة الكاملة على كل الارض الفلسطينية .

وبين عيسى بان الفرق بين المستوطنة والبؤر الاستيطانية، هي على النحو التالي:

المستوطنات: هي كل تجمع بنائي يقام على الاراضي المسلوبة من الفلسطينيين بالقوة.

البؤر الاستيطانية: أي بناء استيطاني جديد محدود المساحة وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، تم بناءه بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة.

وأشار عيسى قائلاً: تنتهك دولة الاحتلال السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. ولا تقتصر على هذا البند، انما تُجادل إسرائيل، على النقل القسري الذي يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً (1) المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، (2) والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، (3) والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع (هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه).

وقال عيسى بان المستوطنات في الضفة الغربية ، هي ،على النحو التالي :

بلغ مجموع المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية 474 مستوطنة حتى العام 2019 موزعة على النحو التالي:

عدد المستوطنات 184.

عدد البؤر الاستيطانية 171.

مواقع استيطانية أخرى 26.

مباني مستولى عليها كليا او جزئيا 93.

واختتم عيسى قائلا : ان استمرار السلسلة الاستيطانية الهمجية بوضع الطوق الاستيطاني الذي يفصل مدينة القدس والاحياء العربية عن المستوطنات المحيطة بها ما هو الا تنفيذا للقرار الذي أقر في عام 1975 في اطار مشروع "القدس الكبرى" حيث تسعى حكومة الاحتلال الى خدمة الرؤية الصهيونية الهادفة لاحكام الطوق حول المدينة المقدسة والمقدسيين، وهذا ما يعارض أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده من حظر ضم الأراضي المحتلة حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الإخلال بحقوق الأشخاص المحمين الذين يعيشون في الأقاليم المحتلة ووفقا للمادة( 47) من هذه الاتفاقية لا يجوز حرمان المواطنين الذين يقيمون في الأرض الفلسطينية المحتلة من أوجه الحماية التي توفرها الاتفاقية من التغييرات القائمة نتيجة الاحتلال.

وينص القانون الإسرائيلي على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، كما يساعد القرار العنصري حكومة الاحتلال على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها" بموجب قرار صادر عن "الكابينيت" عام 2017، الذي ينص على تقديم الوزارات الحكومية الخدمات الأساسية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية لشرعنتها.

شارك هذا الخبر!