الشريط الاخباري

بقلم: صعابنه مذكرة قانونية حول الإعتراض على القوائم الإنتخابية و مرشحيها

نشر بتاريخ: 06-04-2021 | متفرقات
News Main Image
بقلم: د. محمد صعابنه رئيس قسم القانون الخاص وعميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية تختص لجنة الإنتخابات المركزية باستلام طلبات ترشح القوائم الإنتخابية والتحقق من إستيفاءها للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم )1 )لسنة 2007م بشأن الإنتخابات العامة، ومن ثم إذا وجدت اللجنة أن القائمة الإنتخابية أو أحد مرشحيها غير مستوفين لما تطلبه القرار بقانون وما صدر بمقتضاه، فيجب عليها أن تقوم برفض طلب ترشحها و عدم تسجيلها. وذلك عمالً بنص المادة )53 )من القرار بقانون، ولكن قد تقوم لجنة الإنتخابات –وهنا نفترض حسن النية باللجنة – بقبول طلب ترشح إحدى القوائم الإنتخابية وإصدار شهادة تسجيل لها، بالرغم من عدم إستيفاء هذه القائمة أو أحد مرشحيها للشروط والضوابط التي تطل بها القرار  بقانون، الأمر قد يضع هذه القائمة الإنتخابية أو أحد مرشحيها محالً للإعتراض ، بغية التحقق من صحة وسلامة عملية ترشحها، والتأكد من أنها تمت بشفافية ونزاهة، والتعرف على الأخطاء الواردة فيها-إن وجدت - وتصحيحها بما يتفق مع أحكام القرارات بقانون أعاله. وجدير بالذكر أن القرار بقانون المذكور، وضع التنظيم القانوني للإعتراض على القوائم الإنتخابية ومرشحيها في مرحلة الترشح، والمذكرة القانونية المرفقة جاءت لبيان هذا التنظيم وأحكامه، ولتحقيق الغاية المرجوة من هذه المذكرة، قمت بنشرها بالتزامن مع نشر القائمة الأولية بأسماء القوائم الإنتخابية والمرشحين بتاريخ 5 نيسان 2021م لألصول والقانون. أولا الحق في تقديم الإعتراض : أصحاب وفقا لنص المادة )55 )من القرار بقانون رقم )1 )لسنة 2007م بشأن الإنتخابات العامة وتعدياته، فإنه ً يحق ألي شخص أن يتخذ صفة المعترض. وحيث عرفت المادتين )1 و 16 - )من دليل إجراءات تقديم االعت ارضات والشكاوي الصادر بموجب أحكام القرار بقانون المذكور، المعترض ب أنه أي شخص ذي مصلحة أو قائمة إنتخابية أو مرشح أو ناخب أو و كيل أو ممثل عام لهيئة رقابة أو هيئة حزبية يتقدم وفقا )55 )من القرار بقانون والمادة )1 )من ً باعتراض ضد المعترض عليه، ويتمثل هذا الأخير للمادة الدليل بأي قائمة إنتخابية أو مرشح في القائمة. ثانيا القائمة الإنتخابية أو مرشحيها. ً: حاالت االعت ارض على أجاز المشرع الفلسطيني في المادة )55 )من القرار بقانون، ألي شخص )المعترض( االعت ارض خطيا البيانات المؤيدة الإعتراضه، وذلك إذا ما ً أسباب على قائمة أو مرشح في القائمة، مبينا إعتراضه ومرفقا، توفرت إحدى هذه الحالات التالية في القائمة الإنتخابية أو في مرشحيها: 1.حالة مخالفة أحكام المادة )8 )من القرار بقانون: وذلك من خالل وجود من فئات الأشخاص غير المسموح لهم بالترشح ضمن إحدى القوائم الإنتخابية ودون أن يرفق مرشح القائمة ما يفيد قبول إستقالته.\ 2.حالة مخالفة أحكام المادة )45 )من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الالتزام بشروط الترشح فمثالً المرشح يحمل الجنسية الإسرائيلية الواجب توافرها في مرشح القوائم الإنتخابية التشريعية، إذا كانً في فلسطين إقامة دائمة، أو كان عمره يقل عن الثامنة والعشرين وليس الفلسطينية، أو كان غير مقيماً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الألمانة، أو كان محروماً في جناي عاما حتى يوم القت ارع، أو كان محكوما لألهلية القانونية بموجب حكم قضائي نهائي، من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي، أو كان فاقدا أو إذا لم يلتزم بالقانون الساسي المعدل لسنة 2003م وتعد الته، وأحكام القرار بقانون رقم )1 )لسنة2007م وتعد الته. فإنه يحق له الترشح، ولكن أن فعل ذلك وتقدم بطلب ترشح ضمن إحدى القوائم رغم عدم توافر شروط ترشحه، فإن يحق ألي شخص أن يعترض على هذا المرشح لدى لجنة الإنتخابات. 3 .مخالفة أحكام المادة )46 )من القرار بقانون: وذلك من خلال وجود مرشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية في آن واحد. 4 .مخالفة أحكام المادة )48 )من القرار بقانون: وذلك من خلال كان عدد مرشحي القائمة الإنتخابية في مرشحا.ً الكشف المغلق يقل عن ستة عشر. 5 .حالة مخالفة أحكام المادة )4 فقرة 3 )من القرار بقانون: وذلك من خلال  كان عدد مرشحي القائمة وثالثون مرشحا.، الإنتخابية في الكشف المغلق يزيد عن مائة واثنان. 6 .حالة مخالفة أحكام المادة )49 )من القرار  بقانون: وذلك من خلال عدم قيام القائمة المترشحة الإنتخابات المجلس بإيداع في حساب اللجنة على سبيل التأمين مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها قانونا. ً بالعملة المتداولة. 7 .مخالفة أحكام المادة )67 فقرة 1 )من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم قيام القائمة المترشحة الإنتخابات المجلس بإيداع في حساب اللجنة على سبيل التأمين مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها قانونا القائمة بأحكام الدعاية الإنتخابية الواردة في القرار بقانون ً بالعملة المتداولة ، وذلك لضمان الإلتزام والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة. 8 .حالة مخالفة أحكام المادة )50 فقرة 1 )من القرار بقانون: وذلك من خلال ثبوت عدم صحة البيانات فمثالًا طلب ترشح القائمة الإنتخابية: بـ إستخدام اسم التي يتضمنها طلب ترشح القائمة الإنتخابية، إذا قدم أو شعار أو رمز خاص بقائمة إنتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة إنتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو بالتسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها، أو دون أن يبين مبالغ الصرف على الحملة الإنتخابية ومصدرها، أو دون أن يتضمن اسم منسق ومفوض القائمة الإنتخابية واسم مدير حملتها الإنتخابية، أو دون أن يذيل بتوقيع منسق ومفوض القائمة الإنتخابية. فإنه يحق ألي شخص أن يعترض على ترشح القائمة الإنتخابية لدى لجنة الإنتخابات. 9 .حالة مخالفة أحكام المادة )50 فقرة 2 )من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الإلتزام القائمة فمثالً الإنتخابية بشروط طلب ترشحها وعدم إرفاقها للوثائق المطلوبة بالطلب. إذا خال طلب ترشح القائمة من إرفاق: كشف بتوقيعات ثالثة آالف ممن لهم حق الإنتخاب يؤيدون ترشح القائمة، أو البرنامج الإنتخابي للقائمة الإنتخابية، أو نسخة الكترونية ملونة عن شعار القائمة أو رمزها الإنتخابي، أو خال من إرفاق كشف ً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها مغلق بأسماء مرشحي القائمة الإنتخابية. مرفقا وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الساسي المعدل لسنة 2003م وتعدياته، وأحكام هذا القانون وتعدياته. فإنه يحق ألي شخص أن يعترض على ترشح القائمة الإنتخابية لدى لجنة الإنتخابات. 10.حالة مخالفة أحكام المادة )51 )من القرار بقانون: وذلك من خالل عدم الإلتزام بموعد تقديم طلب فمثالً شخص أن يعترض على قبول ترشح قائمة إنتخابية بعد إنتهاء المدة القانونية ترشح القائمة. يحق ألي للترشح، وذلك إذا كان لديه من الأدلة التي تثبت ذلك. 11.مخالفة أحكام المادة )52 )من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الإلتزام بموعد إنسحاب المرشح من القائمة. فمثالً يحق ألي شخص أن يعترض على أي تعديل أو تغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد إنتهاء المدة القانونية للترشح. 12.حالة مخالفة أحكام المادة )55 )من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم تمثيل المرأة بالحد األدنى ضمن إحدى القوائم، وعدم مراعاة وجودها من بين كل من: الأسماء الثالثة الأولى في القائمة، وكل أربعة أسماء تلي ذلك. وجدير بالذكر، أن بعض الحالات  المذكورة أعاله، هي إنعكاس وتكرار لحالات رفض طلبات ترشح القوائم الإنتخابية الواردة في المادة )53 )من القرار بقانون. ثالثا تقديم طلب الإعتراض وبياناته : إذا توفرت واحدة أو أكثر من الحالات السابق ذكرها، وتوفرت الأدلة على ثبوتها، فإنه يجوز للمعترض إستنادا للمادة )55 )من القرار بقانون، والمادة )4 )من دليل الإجراءات السابق ذكره ، أن يتقدم باعتراض  للنموذج المعد لذلك من قبل اللجنة، والذي يمكن الحصول كتابي على قائمة أو مرشح في القائمة، وفقا ً للمادة )5 )من الدليل، يحتوي طلب الإعتراض عليه من مكاتبها أو موقعها لإكتروني. وطبقا البيانات التالية: 1-اسم المنطقة الإنتخابية. 2–اسم المركز الإنتخابي ومكانه. 3-تاريخ وساعة تقديمه. 4-اسم المعترض الرباعي وعنوانه وصفته ووسيلة الإتصال. 5-اسم المعترض ضده الرباعي وعنوانه ووسيلة الإتصال به إن وجدت . 6-موضوع وأسباب الإعتراض. 7-مرفقات الإعتراض إن وجدت. اربعا: مكان وزمان تقديم طلب الإعتراض. وفقا 55 )من القرر بقانون، والمادة )16 )من دليل الإجراءات، يقدم طلب الإعتراض لدى مكتب ً للمادة ) لجنة الإنتخابات المركزية، وذلك خلال ثالثة أيام من تاريخ نشر الكشف الأولي بأسماء القوائم ومرشحيها، والذي يبدأ موعده –كما حددته اللجنة – )من تاريخ 6 نيسان 2021م إلى 8 نيسان 2021م(. وجدير بالإشارة أن مدة الإعتراض هي ذات مدة النشر. خامسا نظر اللجنة لطلب الإعتراض والفصل فيه: وفقا مادتين )55 و 13 فقرة " 1 ،13 ،19 )من القرار بقانون، والمادة )17 فقرة 1 )من دليل الإجراءات، تختص لجنة الإنتخابات المركزية بنظر و دراسة طلب الإعتراض المقدم لها وإصدار القرار إما مسببا إذا كان ب الرفض، و ذلك خلال ثالثة أيام من تاريخ تقديمه، بقبوله أو رفضه على أن يكون. وجدير بالذكر هنا، أن لجنة الإنتخابات حددت ميعاد البت في هذه الطلبات من تاريخ 9 نيسان 2021م إلى 11 نيسان 2021م، أي خلال  الثالثة أيام التالية لتاريخ الإنتهاء من تقديم طلب الإعتراض، وبالتالي أجد أن اللجنة تخالف بذلك الميعاد الوارد في الماد ة )52 )من القرار بقانون المذكور، مما قد يعرض قراراتها للطعن بإلغاء لدى محكمة قضايا الإنتخابات، فالاحكام حيث يجوز أن تخالف الاحكام القانونية الواردة في الدليل يجوز أن تخالف الأحكام القانونية الواردة في القرار بقانون، بل يجب أن تتوافق معها، كون القانون يسمو في المرتبة التشريعية على الأنظمة ولأدلة الجرائية. سادسا تبليغ طرفا طلب الإعتراض بقرار اللجنة: أوجبت المادة )24 فقرة 3 )من القرار بقانون تبليغ قرار اللجنة قبل الطعن به. وهذا ما أكدته المادة )17 فقرة 2 )من دليل الإجراءات بنصها:" تقوم لجنة الإنتخابات بتبليغ المعترض والمعترض عليه بقرارها وفق الأصول". وحيث بينت الماد ة )19 )من الدليل والمادة ) 117 )من القرار بقانون هذه األصول، بنصها:" خطيا ألي مستند أو قرار أو إعالم أو أمر، ويعتبر أنه بلغ حسب ً لغايات هذه الإجراءات يتم التبليغ الأصول إذا:1 -تم تسليمه للشخص باليد . 2-اليداع في البريد المسجل ومضي 48 ساعة إلى عنوانه المعروف. 3-أي طريقة أخرى تقررها اللجنة ". سابعا صاحب الحق في الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة قضايا الإنتخابات: وفقا 56 فقرة 1 )من القرار بقانون، يحق للقائمة الإنتخابية التي فض ً لنص طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك ألي شخص فضً في قرار اللجنة لدى محكمة قضايا  الإعتراضه، أن يقدم طعنا ووفقا 57 فقرة 1 )من القرار بقانون، يحق لكل شخص تقدم ً الإنتخابات. وبذات السياق لنص المادة بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المجلس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من إعترض على ترشيح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المجلس وقررت اللجنة رفض إعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام محكمة قضايا الإنتخابات. ونلحظ من هذين النصين، أن المشرع الفلسطيني أجاز للمعترض الطعن في قرار لجنة الإنتخابات في حالة تم رفض طلبه وليس في حالة قبوله، ألن القرارات الصادرة من اللجنة لمصلحة المعترض ان تكون محالً للطعن. ثامنا مكان وزمان تقديم الطعن لدى محكمة قضايا الإنتخابات: وفقا للمواد )14 فقرة 2 )و )56 فقرة 1 )و ) 57 فقرة 1 )من القرار بقانون، يقدم الطعن في قارر اللجنة لدى قلم محكمة قضايا الإنتخابات في مدينتي رام  أو في غزة، وهذا ما تؤكده المادة )22 )من القرار بقانون بنصها:" تكون القدس )عاصمة دولة فلسطين( هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الإنتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام  وغزة، ويجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة". وبموجب المواد ) 14 فقرة 2 )و )56 فقرة 1 )و )57 فقرة 1 )من القرار بقانون، يقدم الطعن لقلم المحكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي أو للشخص المعترض حسب مقتضى الحال. والذي يبدأ موعده –كما حددته اللجنة– )من تاريخ 12 نيسان 2021م إلى 14 نيسان 2021م(. عاشرا  نظر المحكمة بالطعن والفصل فيه : بموجب نص المادة )56 فقرة 2 )من القرار بقانون، تلتزم المحكمة بنظر الطعن و الفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها، وذلك إذا كان الطعن موجه للقائمة، بينما تلتزم المحكمة بالفصل في الطعن  للمادة )57 خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، إذا كان الطعن موجه للمرشح في القائمة، وذلك وفقا فقرة 2 )من القرار بقانون. وجدير بالذكر هنا، أن لجنة الإنتخابات حددت ميعاد البت في هذه الطعون من تاريخ 15 نيسان 2021م إلى 21 نيسان 2021م ، ًواستنادا لنص المادة )21 )من القرار بقانون، تنعقد المحكمة بحضور ثالثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك، وكما أنه يجوز للمحكمة تأجيل المحاكمة الا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع،  يجوز أن يكون التأجيل ألكثر من 24 ساعة، وذلك عمالً بالمادة )23 )من القرار بقانون. وجدير بالذكر أن المادة )24 ) من القرار بينت إختصاص المحكمة بنصها:" 1 .تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة إللغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها. 2 .ال يشمل ختصاصها الجرائم الإنتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الإختصاص بشأنها للقضاء العادي". حادي عشر: تبليغ قرار المحكمة الصادر بالطعن. أوجبت المادة )57 فقرة 2 )من القرار بقانون على تبليغ قرار المحكمة للجنة للعمل بمقتضاه. وحيث بينتالمادة )19 )من الدليل والمادة )117 )من القرار بقانون هذه أصول التبليغ، بنصها:" لغايات هذه خطيا ألي مستند أو قرار أو إعالم أو أمر، ويعتبر أنه بلغ حسب األصول إذا:1 ً -الإجراءات يتم التبليغ،  تم تسليمه للشخص باليد . 2-اإليدا ع في البريد المسجل ومضي 48 ساعة إلى عنوانه المعروف. 3-أي طريقة أخرى تقررها اللجنة".

شارك هذا الخبر!