انطلاقا من هذا المبدأ أقرت هيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها (181) المعروف، الذي نص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية. ويرسي هذا القرار الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين. وهو يحمل، من وجهة نظر الشرعية الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه.
وكما هو معلوم، فقد اشترط لقبول دولة اسرائيل في عضوية هيئة الأمم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة ، بشأن مسالة اللاجئين، وحل مسالة وضع مدينة القدس القانوني وحين تقدمت اسرائيل في 29 نوفمبر 1948، إلى هيئة الأمم المتحدة، بطلب لقبول عضويتها في هذه المنظمة الدولية، قامت الأمم المتحدة في ديسمبر بإصدار قرارها (194) الذي يطالب اسرائيل، بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبما أن اسرائيل رفضت هذا القرار، فقد امتنعت الأمم المتحدة، بدورها، من قبول اسرائيل في عضويتها وذلك بتاريخ 17 ديسمبر 1948
وفي 24 فبراير 1949 تقدمت اسرائيل، مجددا، إلى هيئة الأمم المتحدة، بطلب الالتحاق بها، عندئذ طالبت الجمعية العامة من مندوب اسرائيل الحضور، وشرح استعداد اسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشان مدينة القدس ووضعها القانوني وكذلك بالنسبة لموضوع اللاجئين . فقد أعلن المندوب الإسرائيلي بان اسرائيل ما أن تصبح عضوا في هيئة الأمم المتحدة فهي ستلتزم بتنفيذ القرارات المطلوبة منها، وبالطبع، فان الحوار في أروقة الأمم المتحدة دار حول ذلك الجزء من القرار (181) الذي تم إعلان دولة اسرائيل على أساسه، دون إن تقام الدولة العربية الفلسطينية في الوقت نفسه.
ان عدم تنفيذ القرار بفحواه الكامل، ولا سيما الحؤول دون تنفيذه احدث خللا في شرعية التنفيذ الجزئي، أي شرعية إقامة دولة اسرائيل، مما يترتب عليه مضاعفات سلبية للغاية على صعيد العلاقات الدولية.
بعبارة أخرى، قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة اسرائيل ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه. أما الوثائق الأخرى التي سبقت إصدار هذا القرار فلا يمكن اعتبارها ملزمة من الناحية القانونية.