الشريط الاخباري

عيسى: مجتمع غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا

نشر بتاريخ: 10-06-2021 | متفرقات
News Main Image

رام الله/PNN- قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس المقدسات، "إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية". منوها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة.

وأوضح، "وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير أيضا بأنها المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها، وقد أشارت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل الرأي العام ويمكن القول بأن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا".

وشدد، "قضية حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص تعد من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية في إطار منظومة الأمم المتحدة، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحصول الشعوب على استقلالها، وبناء دولها وظهور هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته وحمايتها وتدوين هذه المبادئ والحقوق في العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى المجالات، وإنشاء آليات دولية لحماية وتعزيز الإنسان".

وبين أن حرية التعبير هي حق عالمي ولذلك فإنها تحمل نفس المعنى تقريباً في كافة المعاهدات. تتعلق أي اختلافات حول هذا الحق بكيفية إنفاذه فقط. فيحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشرة منه على أول بيان معترف به بشكل واسع للحق في حرية التعبير حيث تنص المادة على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية سيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

ونوه، "تعد حرية الرأي والتعبير مقدمة أساسية لتشكيل شخصية الإنسان اجتماعيا وسياسيا، وهي المدخل الأساسي لتكوين قناعة ذاتية باتجاه فكري أو أخر أو تصديق معلومة أو تكذيبها، وهي أمر داخل الإنسان يتشكل باجتهاده الشخصي، ولهذا نصت المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة".

وأشار، "أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تضمن حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير، وتبنت في سنة 1966م العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية الذي يعكس ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان فأكدت الماد (19) منه على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة والتعبير عنها ونقلها للأخرين دونما اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها".

ولفت، "يرتبط الحق في حرية الرأي والتعبير ارتباطا وثيق بحرية الاعلام بكافة اشكاله (الطباعة والنشر، الاعلام المرئي، المسموع، الالكتروني)، وحرية الوصول الى المعلومات وحرية المجتمع السلمي". موضحا أن الأمم المتحدة أرست حق حرية الإعلام باعتبار أن أهم دعائمه وطرق ممارسته الكتابة والطباعة والنشر كحق من حقوق الانسان الاساسية، كما وتعتبر الصحافة الدورية بأنواعها أكثر الركائز تأثيراً في الرأي العام كما أنها أحد اهم أسس وركائز المجتمع الديمقراطي.

وأكد، "تأتي حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي كحق أساسي يظهر في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتعتبر المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق. وتنص المادة 19 على ما يلي:

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. -

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". -

وتابع، "ضمنت المواثيق الإقليمية حرية التعبير وحمايتها، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه، وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن: (لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها".

وأشار، "هناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعبير منها حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية، وهناك حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة وحماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، كما وضرورة حصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية يهدف لتعزيز وضمان التعددية".

شارك هذا الخبر!