رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل وعضوية القاضي محمد وزوز حكما بإدانة المتهم (أ،ج) بتهمة تخزين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأتلافها، ولعدم تقديم أي اسباقيات بحق المدان تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبعة ألاف دينار ونصف، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أدرني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.