رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية بيت لحم، حكما بإدانة المتهم (م،س) بتهمة السرقة بالاشتراك، سنداً لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وإلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أدرني.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إياد عبده، بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.