رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضيين منتصر رواجبة وطارق عطية، اليوم الإثنين، حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، وتحميله نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (س،ع) بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 21/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، وتحميله نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.