رام الله /PNN- أصدرت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي رامز جمهور، وعضوية القاضين أمجد شعار، وهناء المشني، حكما بإدانة المتهم (م،م) بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأتلافها.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (م،ج) عن التهمة الأولى وهي التوسط في شراء المواد المخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا للمادة 2/6 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، والحبس مدة سنة والغرامة ألف دينار أردني عن التهمة الثانية وهي إحراز مواد مخدرة بقصد تعاطيها، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاءت هذه الأحكام استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.