بيت لحم/PNN- أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي حسين ياسين، حكماً بإدانة المتهم (ج،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التشويه وفقا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وتضمينه مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إياد عبده، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.