غزة/PNN/أصدرت هيئةُ الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن المؤبّد على المدان (ع/ش) وغرامة مالية بقيمة (40.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها، عما أدين به من حيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار.
وأشارت المحكمة إلى أنها عادت إلى المواد (1،2، 28/1، 29/3، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م، والمعاقب عليها بالسجن من خمس عشرة سنة إلى السجن المؤبد، وغرامة تبدأ من عشرين إلى أربعين ألف دينار أردني، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي المؤثمة بالمواد (1، 2، 27/7، 35) من ذات القانون، والمعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة إلى عشرين ألف دينار أردني