رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (م،ج) بالتهمة الأولى وهي بيع مواد غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1 /2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنواتk وعن التهمة الثانية وهي عرض سلع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية سنداً للمادة 9/2 من ذات القرار بقانون وتغريمه بمبلغ 2000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.