الشريط الاخباري

مجلس الأمن يناقش غدا مشروع قرار بشأن القدس

نشر بتاريخ: 17-12-2017 | أفكار
News Main Image

بقلم: د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار مصري يدعو كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس! كيف سيكون التصويت في مجلس الامن ؟ هل ستصوت امريكا بالفيتو ام تترك الامر للدول الاعضاء الدائمين وغير الدائمين للتصويت عليه؟ وما هو دور الجمعية العامة بعد مجلس الامن ؟ هل اذا فشل مجلس الامن باتخاذ قرار بما يتعلق بمشروع القرار بشأن القدس ان يتم التوجه للجمعية العامة باستخدام القرار رقم 377 لسنة 1950م "الاتحاد من اجل السلم " الإجابة ستكون على النحو التالي : طابع الإجراءات الزجرية في مجلس الأمن؟

وهي أخطر الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد دولة ما استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وقواعده السارية المفعول.

وقد نصت المادة 16 من صك عصبة الأمم على ما يشبه العقوبات الزجرية ثم تكرر ذلك بوضوح في الفصلين السادس والسابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعام 1945 وبموجب أحكام هذا الميثاق لم يعد مجلس الأمن الحالي يصدر مجرد توصيات كما كان الحال بالنسبة لمجلس عصبة الأمم وإنما اعترف له الفصل السابع من الميثاق بصلاحية إصدار قرارات ذات صفة إلزامية لحفظ سلام وامن العالم .

وعموما يجب التمييز في هذا المجال بين نوعين من الإجراءات الزجرية بحسب ما إذا كان لها طابع عسكري أم لا: 1. الإجراءات التي ليس لها طابع عسكري : تتم بموجب المادة 41 من الميثاق وتشمل القطع الجزئي أو الشامل للعلاقات الاقتصادية وسائل الاتصالات البريدية والبرقية واللاسلكية وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية والمثال على ذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29/أيار –مايو 1968 بفرض المقاطعة الاقتصادية على دولة روديسيا .

2. الإجراءات الزجرية التي لها طابع عسكري : تتم هذه الإجراءات بموجب المادة 42 من الميثاق وذلك بقرار من مجلس الأمن حصرا وتشمل سلسلة من التدابير القهرية مثل التظاهرات المسلحة والحصار والعمليات العسكرية الأخرى البرية والبحرية والجوية التي تتطلبها الظروف وهذه الإجراءات قد تنصب على دول أعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو غير أعضاء فيها .

وتنص المادة 24 من الميثاق التي تحدد صلاحيات مجلي الأمن في هذا المجال على ما يلي: إذا رأى مجلس الأمن أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 هي غير مجدية أو إذا تبين له ( بعد تنفيذها) عدم جدواها جاز أن يقوم بواسطة القوى الجوية او البحرية او البرية بالأعمال التي يراها ضرورية لحفظ السلام والأمن الدوليين ولإعادتهما ومن بين هذه الأعمال التظاهرات البحرية وتدابير الحصار وغيرها من العمليات التي تقوم بها قوى جوية أو بحرية أو برية تابعة لأعضاء الأمم المتحدة.

ولهذه الغاية على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة الاحتفاظ بوحدات عسكرية ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن عند الحاجة (المادة 45 من الميثاق ) . وبالرغم من أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتنفيذها هو من صلاحيات مجلس الأمن حصرا استنادا للفصل السابع من الميثاق , فانه جرى توسيع صلاحيات الجمعية العامة بشكل عملي لتشمل الحق باتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك في قرارها رقم 377 تاريخ 3/تشرين الثاني /نوفمبر 1950 أثناء أزمة كوريا وهو القرار الذي يعطي الجمعية العامة بالتدخل لما يعجز مجلس الأمن عن الإجماع على اتخاذ قرار بسبب استخدام حق الفيتو وهذا ما يسمى بإجراء التجمع من اجل السلام . الذي لجأت إليه الجمعية العامة عدة مرات .

شارك هذا الخبر!