الشريط الاخباري

قراءة قانونية: لماذا تجاوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب صلاحياته الدستورية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل العاصمة الامريكية من تل ابيب الى القدس ؟

نشر بتاريخ: 14-05-2018 | أفكار
News Main Image

بقلم/ د.حنا عيسى 

أستاذ القانون الدولي

نعم ،كل رئيس امريكي ( ديمقراطي او جمهوري ) بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له يستطيع إرجاء نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى مدينة القدس منذ عام 1995 تاريخ بدء سن الكونغرس الأمريكي تشريع يدعو فيه الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غير أنه بإمكان الرئيس الأمريكي تاجيل الأجراء كل ستة اشهر بسبب مصالح تتعلق بالأمن القومي وعادة يجري هذا التأجيل كل ستة اشهر منذ تمرير القانون. مع العلم بأنه يوجد لمدينة القدس وضع دولي خاص تم إقراره في الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 عندما ذكر في فقرات القرار.." وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى واحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص".. وبعد اعتراف هيئة الأمم المتحدة بإسرائيل سنة 1949 كدولة قامت باحتلال الجزء الغربي من مدينة القدس سنة 1950 والذي لم يعترف لها المجتمع الدولي بذلك.. وفي سنة 1967 احتلت إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس وباتت المدينة المقدسة بكاملها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرتها سنة 1980 العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل. إلا أن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي اصدر قراره المشهور رقم 478 لسنة 1980 و الذي يدعو فيه إسرائيل إلى إلغاء قرار الكنيست الإسرائيلي على اعتبار أن القدس عاصمة دولة إسرائيل الأبدية ( لاغ وكأنه لم يكن) ويدعو كذلك جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي وسحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه نرى بان الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات واسعة تجعله يؤجل تنفيذ القانون الذي يدعو إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة ستة اشهر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين حول وضع المدينة من جهة أولى وان سياسة الولايات المتحدة حول الوضع النهائي للقدس يحتاج إلى حل في إطار تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة ثانية وتخطئ إسرائيل لو فكرت لحظة واحدة بان القدس ستكون قضية للمساومة هنا وهناك..فالحق الفلسطيني العربي هو لب القضايا المصيرية التي سيتم التفاوض حولها لإعادة الحقوق لأصحابها استنادا لقراري مجلس الأمن 242 و 338 من جهة ثالثة.

شارك هذا الخبر!