الشريط الاخباري

د . عيسى : قتل الممرضة رزان النجار مقصود ويعتبر جريمة حرب

نشر بتاريخ: 01-06-2018 | متفرقات
News Main Image

بيت لحم/PNN - أعتبر الدكتور حنا عيسى - أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، بأن قتل قوات الاحتلال للمرضة الشابة ابنة ال 22 عاما رزان أشرف النجار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك صارخ لحق المواطنة رزان النجار في الحياة والأمن الشخصي، مشيراُ أن قوات الاحتلال قصدت عملية القتل حيث أن العيار الناري الذي أصاب الشهيدة هدفه عدم اسعاف المصابين في مخيم العودة .

وقال عيسى"يعتبر قتل واستهداف المدنيين في الايام الاخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي، ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف عيسى "المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، نصت على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة، وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب. كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين. وهذا ما ينطبق على قتل المواطنة الفلسطينية الممرضة رزان النجار "

وتابع عيسى "هذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل الشبان المشاركين في مسيرة كسر الحصار في قطاع غزة مشيراً بان ارتفاع عدد القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين مؤخرا يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة".

ونوه عيسى "في الاشهر الأخيرة تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قرب وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات ...الخ".

وأشار عيسى بأن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا، وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي تمييز. وأوضح عيسى ، أن البروتوكولان الإضافيان لعام 1977، الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، وبصفة خاصة، أكدا على احترام مبدأ التناسب و التمييز، (المادة 48 من البروتوكول الأول والمادة 13 من البروتوكول الثاني)، حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين، تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.

شارك هذا الخبر!