الشريط الاخباري

الشيخ عفانة يوضح لـPNN  احكام التأمين الاسلامي التكافلي والتأمين التجاري والفروق بينهما 

نشر بتاريخ: 02-07-2015 | PNN مختارات
News Main Image
بيت لحم/PNN- أكد سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة ان احكام التأمين التكافلي والتأمين التجاري مسألة معقدة وحائكة وهي مسألة معاصرة. وعرف سماحة الشيخ عفانة في حوار تلفزيوني عبر PNN، ان الفقة الاسلامية عنده مقدرة كبيرة بأن يواكب تطورات الحياة المعاصرة ويقدم الحلول لكل المشكلات التي تعترض الناس في حياتهم لان الفقه الاسلامي جمع ما بين الاصالة والمعاصرة. وأشار الشيخ عفانة ان التأمين التجاري كان معروف باوروبا بالقرون الوسطى وكان التجار الذيت ياتون من ايطاليا الى المشرق الاسلامي يتعاملون بهذا التأمين وهو تامين قديم وان اقدم فقهاء الملسمين الذين ذكروا موضوع التأمين التجاري هو ابو العابدين صاحب حاشية ابو عابدين وهو اول فقيه ذكر التأمين التجاري وكانوا يسمونه "التوكرة" وبين ان التأمين التجاري تطور واصبح جزئا في الحياه الاقتصادية؛ فهو يشمل التأمين عل البيت والنقل والبضائع وغيرها. وعرف الشيخ عفانة التأمين التجاري بأنه عقد بين شركة التأمين وبين شخص او جهة بقوم على ان يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بأن يؤدي الى الطرف الاخر وهو المؤمن له تعويضا ماليا متفق عليه عند وقوع خسارة. واوضح الشخ ان الفكرة الاساسية في عقد التأمين التجاري بأن نعرف بأنه عقد معاوضة اي من العوض اي ان شركة التأمين تلتزم ان تدفع للمؤمن له مبلغ من المال اذا حصل الخطر وتحققت الخسارة المتفق عليها والمبينة في العقد وتستوفي مقابل ذلك قسط التأمين الذي يقوم بدفعه المؤمن له بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. وفي الحديث عن حكم التأمين التجاري أكد سماحة الشيخ عفانة ان التامين التجاري محرم شرعا عند أكثر علماء الملسمين وقد ناقشت المجامع الفقهية والجهات العلمية الشرعية موضوع التأمين التجاري وتم الوصول الى ان التأمين التجاري محرم شرعا. واوضح الشيخ عفانة ان تحريم التأمين التجاري لانه في امور عديدة ادت الى تحريمه والى القبول ببطلانه اهمها؛ الغرر، وهو احتمال حصول الشيء او عدم حصول اي نوع من المخاطرة والغرر باتفاق اهل العلم هو مفسد لعقود المقاضات اي عقد معاوضة مثل عقد البيع. من جانب آخر اكد الشيخ عفانة ان عقد التأمين التجاري فيه "قمار" وهو الميسر وفي عقد التأمين التجاري القمار متحقق لان الشركة التي تؤمن تراهن على تحقق الخطر قاذا لم يتحقق الخطر ربحت المبلغ الذي اودعه الطرف الاخر واذا تحقق الخطر خسرت مبلغ كبير يزيد عما قبضته وهذا هو القمار بعينه. واضاف بان عقد التأمين التجاري فيه ربا واضح مثل ان الشخص المؤمن تأمينا شاملا بعد فنرة من سريان وثيقة التأمين حصل حادث فعوضته شركة التأمين بمبلغ معين واستلم اضعاف مضاعفة فهذا هو الربا بعينه. واشار الشيخ عفانة الى ان البديل عن التأمين التجاري هو التامين الاسلامي او التكافلي الذي يتفق مع قواعد الشرع الاسلامية. وعرف التأمين الاسلامي بأنه انشاء شركة للتامين الاسلامي وهذه الشركة معروف ان لها مؤسسون وهذه الشركة تمسك حسابين منفصلين حساب للمؤسسة او المساهمين الذين انشئوا الشركة وحساب ىخر للمشتركين او صندق التأمين. واوضح ان كل من يريد ان يؤمن مبلغ معلوم وهو قسط التأمين على سبيل التبرع بهذا القرط أحد من المستأمنين الذين هم حملة في حادث او اي شيء يتم تعويضه من نفس الصندوق. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Xt1ZRjuIHmQ[/embed] واوضح ان القضية الاساسية من التأمين الاسلامي ان هناك طرفان شركة التأمين التي اسسها لمساهمون والطرف الثاني هو صندوق التأمين، الشركة تمسك هذين الحسابين بشكل منفصل اي حساب المستأمنين منفصل عن حساب المساهمين وكل اقساط التأمين التي تدفع تدخل الى صندوق التأمين والشركة تأخذ اجرا معلوما على ادارة هذا الصندوق، كما ان الشركة اذا قامت باستثمار المال الموجود في الصندوق بعد التعويضات التي تدفع فأن الشركة تعتبر هنا شريكا وأتخذ نسبة متفق عليها. كما واوضح بأن شركة التأمين الاسلامية تكون مهمتها ادارة صندوق التأمين واستثمار الفائض في التأمين ويكون الاستثمار بما يتفق عليه مع الاحكام الشرعية وحسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين لأن كل شركة تأمين اسلامي عندها هيئة من اهل العلم المختصين الذين يبينون للشركة اوجه الاستثمار الحلال الشرعي الذي يتفق مع الانسان المسلم. وعن مدى انتشار التأمين الاسلامي، اشار الشيخ عفانة الى ان التأمين الاسلامي اول انتشر انتشر في دولة السودان عام 1979 بعد ذلك انتشر بالعالم العربي والاسلامي وعلى مستوى العالم. كما واشار الى ان عدد شركات التأمين التكافلي بالمئات وهي منتشرة بمختلف دول العالم سواء في العالم العربي والاسلامي ودول الخليج واوروبا وماليزيا ومختلف انحاء العالم. مضيفا ان التأمين الاسلامي يحقق معدلات نمو كبيرة جدا وينمو أكثر من التأمين التجاري التقليدي وبالحقيقة ان التأمين التكافلي يشهد اقبال كبير جدا حتى من غير المسلمينن حيث انشأت شركات في اوروبا وأمريكا للتأمين التجاري حتى في الصين وهذه الشركات نجحت نجاحا كبيرا. وقال الشيخ عفانة ان التأمين الاسلامي جاء متأخرا الى فلسطين حيث انشات اول شركة تأمين اسلامية عام 2007 وباشرت اعمالها عام 2008، مشيرا الى انا لفكرة جاءت متأخرة بالنسبة للدول الاخرى ولكن بالرغم من ذلك انشات شركة التكافل للتأمين وهذه الشركة انشأت برأس مال حوالي 8 ونص مليون دولار وهي باشرت اعمالهم والان تفرعت ولها مكاتب وفروع بمختلف المدن الفلسطينية. وفي الحديث عن الفروق بين التأمين الاسلامي التكافلي والتأمين التجاري، اوضح الشيخ عفانة ان اول قضية ان التأمين الاسلامي يقوم على مبدا معروف وهو مبدأ التعاون والتكافل، وبالتالي فان عقد التأمين بالاساس يقوم على المبدأ الشرعي هو التكافل وهي نقطة اساسية. اما القضية الثانية ان عقد التأمين الاسلامي ليس عقد معاوضة انما هو عقد من عقود تبرع اي عندما يتبرع المؤمن لدى الشركة بالمال وما ينتج من ارباح لتحقيق الاخطاء التي تلحق بحملة بوالص التأمين. واوضح انا لاصل في عقد التبرع انه غير ملزم ولكن شركة التأمين الاسلامي بشكل عام أخذ برأي الامام مالك اي قرر التبرع يلزم بالقول وبالتالي العضو عندما يشتري وثيقة التامين او البولصة ويضع بصندوق التامين يتم تعويض كل من اصابه حال. بالاضافة ان التأمين الاسلامي يخلو من الربا مطلقا بخلاف ما في التأمين التجاري فيه ربا واضحا. وقضية اخرى ان التأمين التجاري عندما يتم دفع الاقساط فان هذه الاقساط تذهب لشركة التأمين والمواطن ليس له علاقة بذلك بينما بالتأمين الاسلامي يتم دفع الاقساط وهذه الاقساط تستثمر ويعود جزء منها للمؤمن ولا يعود لشركة التأمين، بينما شركة التأمين تأخذ فقط حصتها من هذا الفائض باعتبارها وكيل بأجر او على مبدأ شركة المضار. وفي ختام حديثه اكدالشيخ عفانة ان البنوك وشركات التأمين الاسلامية يقف وراءها عدد كبير من اهل العلم المتخصصين بالتأمين الاسلامي، حيث عقدت المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية والدراسات والابحاث التي ناقشت هذه القضايان وان هذه المؤسسات المالية لا تعمل من فراغ وانما عدد هائل من علماء العلم الذين يحددون الاحكام الشرعية ويضبطونها بالضوابط وفق الاحكام الشرعية الاسلامية.

شارك هذا الخبر!